المادة 72 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
أ) يجوز للمجلس تلزيم استيفاء رسوم الذبائح ونقلها بالمزايدة العلنية ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس.
ب) يزود رئيس البلدية ملتزمي رسوم الذبائح ونقلها بشهادة موقعة منه ومختومة بخاتم المجلس تشعر بأنه مفوض من قبل المجلس باستيفاء الرسوم التي التزم بتحصيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026