المادة 70 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل الحادي عشر
النماذج والمطبوعات
المادة 70- يهيء المجلس النماذج التالية ويكون ثمن النسخة الواحدة منها
(200) فلس.
1- عقود الايجار
2- طلبات ترخيص الابنية
3- رخص البناء
4- طلبات اشتراك المياه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026