المادة 70 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل الحادي عشر النماذج والمطبوعات المادة 70- يهيء المجلس النماذج التالية ويكون ثمن النسخة الواحدة منها (200) فلس. 1- عقود الايجار 2- طلبات ترخيص الابنية 3- رخص البناء 4- طلبات اشتراك المياه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة