المادة 63 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
لا يرخص لاي بائع مائعات مشتعلة ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يستعمل مضخة اوتوماتيكية او يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع المكالييل التالية على الاقل:-
1- قطعة واحدة سعة (20) لترا.
2- قطعة واحدة سعة (10) لترا.
3- قطعة واحدة سعة (5) لترا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026