المادة 63 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

لا يرخص لاي بائع مائعات مشتعلة ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يستعمل مضخة اوتوماتيكية او يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع المكالييل التالية على الاقل:- 1- قطعة واحدة سعة (20) لترا. 2- قطعة واحدة سعة (10) لترا. 3- قطعة واحدة سعة (5) لترا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة