المادة 64 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

تدمغ جميع الاوزان والمكاييل لدى الباعة بخاتم خاص ويحظر استعمال اية قطعة غير مدموغة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة