المادة 62 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل التاسع الاوزان والمكاييل والمقاييس المادة 62- لا يرخص لاي بائع بالميزان ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع الأوزان التالية على الاقل: 1- قطعة واحدة وزن (5) كيلو غرام. 2- قطعة واحدة وزن (2) كيلو غرام. 3- قطعة واحدة وزن (1) كيلو غرام. 4- قطعة واحدة وزن (500) غرام. 5- قطعة واحدة وزن (200) غرام. 6- قطعة واحدة وزن (100) غرام. 7- قطعة واحدة وزن (50) غرام. 8- قطعة واحدة وزن (25) عرام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة