المادة 62 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل التاسع
الاوزان والمكاييل والمقاييس
المادة 62- لا يرخص لاي بائع بالميزان ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع الأوزان التالية على الاقل:
1- قطعة واحدة وزن (5) كيلو غرام.
2- قطعة واحدة وزن (2) كيلو غرام.
3- قطعة واحدة وزن (1) كيلو غرام.
4- قطعة واحدة وزن (500) غرام.
5- قطعة واحدة وزن (200) غرام.
6- قطعة واحدة وزن (100) غرام.
7- قطعة واحدة وزن (50) غرام.
8- قطعة واحدة وزن (25) عرام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026