المادة 61 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما سنويا عن اللافتات كما يلي
فلس دينار
1- اذا كانت مساحة اللافتة متر مربعا واحدا فأقل 000 1
2- اذا كانت مساحة اللافتة تزيد عن المتر 500 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026