المادة 60 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يجب ان لا تقل ابعاد اللافتة عن 60 سم طولا و 45 سم عرضا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة