المادة 54 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل السابع
فضلات الطرق
الفصل 54- للمجلس بموافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ان يقرر بيع اية فضلة طريق لا يرى ضرورة لبقائها في حوزته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة