المادة 54 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل السابع فضلات الطرق الفصل 54- للمجلس بموافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ان يقرر بيع اية فضلة طريق لا يرى ضرورة لبقائها في حوزته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة