المادة 55 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

تباع اية فضلة طريق قرر المجلس بيعها للمالكين المحاذية أملاكهم لتلك الفضلة كل على امتداد واجهة ملكه المحاذي لها وتكون الاولوية للمالك الذي اقتطع الشارع في ذلك المكان جزءا من ملكه على ان لا يقل ثمنها عن السعر المقرر في الذيل رقم 3 من هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة