المادة 53 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

لا يتوجب تقديم مخطط موقع او بناء عن احداث اي تغييرات في بناء قائم. الذيل رقم 2 فلس دينار ملاحظات 1- رسم مخطط موقع 000 1 مقطوع 2- رسم تسجيل الرخصة 000 1 مقطوع 3- رسم الكشف 000 2 مهما تعدد الكشوف 4- رسوم ابنية السكن على اختلاف مواد بنائها 50 للمتر المربع الواحد من السطح لكل طابق 5- رسوم الابنية التجارية على اختلاف مواد بنائها 200 6- رسم حفرة امتصاصية 000 1 مقطوع 7- البروز في البناء على الشارع 000 3 للمتر المربع الواحد لكل طابق 8- البلكونات (الشرفات) 000 1 للمتر المربع الواحد لكل طابق 9- بناء الجدران (الاسوار) مهما كانت مواد بنائها 100 للمتر الواحد طولي 10 احداث اي تغييرات في بناء قائم (ترميم) 000 1 مقطوع 11 رسم تجديد الرخصة - 25% من قيمة الرسم المقرر في أعلاه 12 التأمينات -100% من قيمة الرسوم المستوفاة اعلاه ، على ان لا تقل قيمة التأمينات عن عشرة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة