المادة 33 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
تختم في المسلخ الذبائح المجاز بيعها بخاتم خاص على أطرافها الأربعة وتعتبر أية ذبيحة غير مختومة انها ذبحت خارج المسلخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة