المادة 32 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

يتوجب ان يتم ذبح الذبائح المعدة للبيع في المسلخ خلال الأوقات التي يحددها رئيس البلدية بين وقت وآخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة