المادة 32 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يتوجب ان يتم ذبح الذبائح المعدة للبيع في المسلخ خلال الأوقات التي يحددها رئيس البلدية بين وقت وآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة