المادة 31 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل الرابع
المسلخ والذبائح
المادة 31- يحظر ذبح أية ذبيحة ضمن المنطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة