المادة 31 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 31- يحظر ذبح أية ذبيحة ضمن المنطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة