المادة 34 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
لا يرخص لأي قصاب أن يتعاطى مهنته الا إذا احتوى مكان تعاطيه مهنته على:
1) ثلاجة
2) خزانة بمنخل محكمة.
3) مغسلة متصلة بحفرة امتصاصية محكمة.
4) ان تكون الجدران الأربعة مكسوة ببلاط صيني باللون الابيض لا يقل الإرتفاع عن متر ونصف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026