المادة 25 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

أ) يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او رصيف او ساحة. ب) يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة