المادة 25 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
أ) يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او رصيف او ساحة.
ب) يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026