المادة 26 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

أ) يتوجب على صاحب اي حيوان نافق ضمن المنطقة البلدية نقل جيفته وحرقها خارج حدود المنطقة البلدية بعيدا عن المساكن. ب) اذا امتنع صاحب الحيوان النافق عن تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا تعذر وجوده فيتولى عمال البلدية التخلص من جيفة ذلك الحيوان ويستوفي المجلس من صاحبه مبلغ خمسماية فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة