المادة 24 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
أ) يجب ان لا يقل بعد الحفرة الامتصاصية عن ثمانية أمتار من فوهات آبار مياه الجمع وخمسة أمتار من جدران وأساسات الأبنية.
ب) يحضر استعمال أية حفرة امتصاصية تخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026