المادة 21 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل من النظام كل من: 1- بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او اي عائق على اي شارع او رصيف. 2- عطل او اعاق اي مصرف للمياه ضمن حدود منطقة البلدية. 3- وضع أية مادة على اي شارع او رصيف على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. 4- حفر حفرة او إخدودا في اي شارع او رصيف. 5- شوه او أضر بأية صورة اي شارع او رصيف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة