المادة 22 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل الثالث
منع المكاره والأضرار
المادة 22- يتوجب على كل مشغل لأي بناء ضمن المنطقة البلدية ان يجهز وعاء بغطاء محكم تحفظ فيه القمامة والنفايات ويوضع في مكان يمكن عمال التنظيفات من تفريغ محتوياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026