المادة 22 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل الثالث منع المكاره والأضرار المادة 22- يتوجب على كل مشغل لأي بناء ضمن المنطقة البلدية ان يجهز وعاء بغطاء محكم تحفظ فيه القمامة والنفايات ويوضع في مكان يمكن عمال التنظيفات من تفريغ محتوياته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة