المادة 20 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
اذا تخلف المتسبب للضرر عن تصليح ما كلف به بموجب المادة السابقة خلال مدة الإخطار المنصوص عنها في تلك المادة فلرئيس البلدية القيام بالتصليحات اللازمة وتحصل من ذلك المتسبب كافة النفقات، كما يحققها المجلس بالاستناد الى قيود البلدية، وباضافة 20% كبدل اشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026