المادة 19 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

اذا لحق صرر طارىء بأي قسم من شارع او رصيف او مصرف للمياه بسبب حفريات أجريت في الملك المتاخم لذلك الشارع او الرصيف او مصرف المياه فيلتزم المتسبب للضرر بتصليحه خلال إسبوع واحد من تاريخ اخطاره بذلك من قبل البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة