المادة 18 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
اذا لم يسدد اي قسط تحقق على اي مكلف بموجب المادة 17 من هذا النظام تصبح جميع الاقساط مستحقة الأداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة