المادة 17 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
للمجلس ان يقسط اي مبلغ او جزء منه تحقق على اي مكلف بموجب المادة (13) من هذا النظام على أقساط شهرية متساوية لا تزيد عن اثني عشر قسطا شريطة ان يكون ذلك المكلف قد قدم طلبا للمجلس بالتقسيط قبل انقضاء مدة الاعلان المنصوص عنه في المادة (14).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026