المادة 16 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
اذا تخلف اي من المكلفين عن تسديد ما ترتب عليه بموجب المادة
(10) من هذا النظام مدة تزيد عن سنة واحدة
من تاريخ انقضاء مدة الاعلان المنصوص عنه في المادة (14) فيستوفى من ذلك المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 10% من المبلغ المستحق الأداء عن كل سنة او جزء منها وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50% من قيمة المبلغ المستحق الاداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026