المادة 112 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
الفصل الخامس عشر
احكام عامة
المادة 112- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026