المادة 113 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .
19 /5 /1973
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة