المادة 111 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:
فلس
40 من 10-1 كيلوات
30 من 11 فاكثر
50 اجرة قراءة العداد شهريا
على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا كحد ادنى للاستهلاك 500 فلس اجرة وصل التيار تتم قراءة العداد مرة في الشهر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026