المادة 99 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026