المادة 98 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:-
أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% ، مقابل اجور التمديد.
ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عقد الموافقة على الطلب.
ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاوز ملك كل منهم.
د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
ه- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.
و- للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد التوزيع الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026