المادة 100 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول أي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من الرئيس أو من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعارا مقبول في كلا الحالتين للساكنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026