المادة 101 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام. ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره. د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. ه- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد. و- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به. ز- خالف الشؤون الصحية. ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك. ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية. ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة