المادة 9 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

ينظم المركز سجلات خاصة بالمصنفات المودعة لديه وفقا للنماذج والاجراءات التي يقررها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة