المادة 10 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994
أ- على الدوائر الرسمية المختصة المسؤولة عن ترخيص الجهات التي تتولى طبع او نشر انتاج او بيع او استيراد مصنفات تنطبق عليها احكام القانون وهذا النظام تزويد الدائرة بقوائم تتضمن اسماء تلك الجهات وعناوينها كاملة واي تغيير يطرأ عليها.
ب- للدائرة حق الرقابة والتدقيق على الجهات المقصودة في الفقرة -أ- من هذه المادة للتأكد من التزامها بتنفيذ احكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026