المادة 11 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994
يلغى رقم الإيداع في أي من الحالات التالية:-
أ- بقرار قضائي قطعي في حال مخالفة أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون المطبوعات والنشر.
ب- بناء على طلب صاحب الحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026