المادة 8 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994
تقوم مكتبات الجامعات الاردنية الرسمية التي يعتمدها الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية ومشاريع التخرج التي يتم اعدادها في هذه الجامعات على ان تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية- الببليوغرافية- الضرورية لتلك الرسائل والمشاريع في نهاية كل فصل دراسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026