المادة 7 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994
اذا تعذر على المؤلف أو الناشر لأي مصنف تنفيذ نشر أو إنتاج ذلك المصنف خلال سنة من تاريخ اعطاء المصنف رقم الإيداع فعليه ان يبلغ المركز بذلك لإلغاء ذلك الرقم أو أي بيانات أخرى يتوجب تثبيتها على المصنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026