المادة 6 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994
مع مراعاة احكام القانون تكون اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة مسؤولة عن ايداع كل مصنف يصدر عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة