الأنظمة

نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء - استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 845 لسنة 1956

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تفسير اصطلاحات ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- تعني لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجاره او ايراداً للعقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه،…
  3. المادة 3حظر انشاء المجاري او المصارف بدون تصريح او امر من البلدية يحظر على اي شخص ان ينشيء مجرى او مصرفاً ضمن منطقة البلدية الا بعد صدور تصريح او امر بذلك من رئيس البلدية او اي ش…
  4. المادة 4مساهمة مالكي العقارات في نفقات انشاء المصارف العمومية 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او الانبوب المعنيين في المادة السابقة ان يدفعوا كافة النفق…