المادة 1 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء - استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 845 لسنة 1956

اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك