المادة 4 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء - استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 845 لسنة 1956
مساهمة مالكي العقارات في نفقات انشاء المصارف العمومية
1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او الانبوب المعنيين في المادة السابقة ان يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها مجلس البلدية استناداً الى توصيات قسم الهندسة بوزارة الداخلية وبعد ان يتم انشاء المجرى لاول مرة تصبح البلدية مسؤولة عن صيانته وتجديده.
2- يجوز لمجلس البلدية ان يكلف باشعار كتابي مالك اي عقار من العقارات المشار اليها اعلاه ان يودع في صندوق البلدية خلال عشرة ايام من تاريخ ذلك الاشعار المبلغ المكلف بالمساهمة فيه والمحسوب وفقاً للتخمين الذي اجرته هيئة المجلس بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026