المادة 4 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
مدة عضوية المجلس: تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، على ان تجري الانتخابات خلال ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة المجلس لكي يتمكن المجلس الجديد من استلام عمله لدى نهاية مدة المجلس السابق، على انه اذا كانت هناك أسباب قاهرة تحول دون الانتخاب، فيتم اجراؤه خلال الثلاثة اشهر التي تلي انتهاء مدة المجلس السابق، وفي هذه الحالة يستمر المجلس القديم في ممارسة عمله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026