المادة 3 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

المناطق الانتخابية : ايفاء للغاية المذكورة بالمادة (2) من هذا النظام تقسم المملكة الى المناطق الانتخابية التالية : 1- مدينة القدس ويمثلها في المجلس المختلط عضوان. 2- منطقة تشمل بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 3- منطقة تشمل رام االله ونابلس والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 4- منطقة تشمل عمان والزرقاء ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 5- منطقة تشمل السلط والفحيص والرميمين وصافوط ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 6- منطقة تشمل الكرك ومادبا والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 7- منطقة تشمل عجلون والحصن واربد والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك