المادة 5 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
مؤهلات الناخبين والمنتخبين:-
أ- يحق للاشخاص الحائزين للصفات التالية الاشتراك بالانتخاب:-
1- كل ذكر مسجل في سجلات الطائفة الارثوذكسية والغير مسجل لدى أية طائفة أخرى،و
2- أن يكون اردني الجنسية . و
3- غير فاقد للاهلية القانونية .و
4- أتم السنة الحادية والعشرين من عمره.
ب- لكل من اتم الحادية والثلاثين من عمره، وكان غير امي، وغير محكوم بجريمة اخلاقية، وذلك بالاضافة لحيازته للمؤهلات المذكورة بالفقرة 3-1 من البند (أ) من هذه الصفماحة 2 مندة ان 6يرشح نفسه للانتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026