المادة 5 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

مؤهلات الناخبين والمنتخبين:- أ- يحق للاشخاص الحائزين للصفات التالية الاشتراك بالانتخاب:- 1- كل ذكر مسجل في سجلات الطائفة الارثوذكسية والغير مسجل لدى أية طائفة أخرى،و 2- أن يكون اردني الجنسية . و 3- غير فاقد للاهلية القانونية .و 4- أتم السنة الحادية والعشرين من عمره. ب- لكل من اتم الحادية والثلاثين من عمره، وكان غير امي، وغير محكوم بجريمة اخلاقية، وذلك بالاضافة لحيازته للمؤهلات المذكورة بالفقرة 3-1 من البند (أ) من هذه الصفماحة 2 مندة ان 6يرشح نفسه للانتخابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك