المادة 20 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
واجبات الرقيب : عند حضور الناخب لمركز الاقتراع يسأله الرقيب عن اسمه وعنوانه ويتأكد الرقيب من وجود اسمه في سجل الناخبين ويؤشر عليه، ويسلم للناخب ورقة الاقتراع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026