المادة 19 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
اقفال الصناديق وختمها : قبل البدء والشروع في عملية الاقتراع ، تعرض صناديق الاقتراع مفتوحة على المرشحين او ممثليهم ليتأكدوا انها خالية، ثم تقفل وتختم من قبل الرقيب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026