المادة 18 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

اوقات الاقتراع : يجري الاقتراع خلال الاوقات التي تحدد في الاعلان الصادر بموجب المادة (15) من هذا النظام، ويجوز تمديد الاوقات لمدة اربع ساعات فقط من يوم الاقتراع ذاته اذا كانت هناك اسباب تبرر ذلك وتقرها اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك