المادة 17 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
صناديق الاقتراع : تزود اللجنة الانتخابية كل مركز من مراكز الانتخاب:-
أ- بصندوق اقتراع واحد او اكثر صادر عن المجلس المختلط .
ب- بنسختين من سجل الناخبين.
ج- بعدد كاف من اوراق الاقتراع صادرة من قبل المجلس المختلط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026