المادة 21 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

التصويت: أ- يدون الناخب اسم المرشح او المرشحين في ورقة الاقتراع ويضعها في صندوق الاقتراع فاذا كتب اسماء على ورقة الاقتراع اكثر ممن يجوز انتخابهم تقبل اسماء المرشحين المحررة اسماؤهم ابتداء من اول اسم الى العدد الذي يحق له انتخابه. ب- اذا كان احد الناخبين لا يحسن القراءة والكتابة او عاجز عن الكتابة لفقد بصره، او لاي سبب آخر يحق له ان يكلف اي شخص يختاره لكتابة اسم المرشح الذي يرغب باختياره، وعلى هذا الشخص ان يوقع على ورقة الاقتراع دلالة على انه ملأها بناء على طلب الناخب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك