المادة 2 من نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات ال رقم 9 لسنة 1973

2- أ- يتمتع كل ضابط برتبة مشير بعد احالته الى التقاعد وطيلة حياته بالامتيازات التالية:- 1- الاحتفاظ بالسيارة التي كان يستعملها اثناء الخدمة. 2- الاحتفاظ بمرافق وسائق. ب- يتمتع بالامتيازات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من يشغل منصب رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك