الأنظمة

نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات ال رقم 9 لسنة 1973

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 11- يسمى هذا النظام ( نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 22- أ- يتمتع كل ضابط برتبة مشير بعد احالته الى التقاعد وطيلة حياته بالامتيازات التالية:- 1- الاحتفاظ بالسيارة التي كان يستعملها اثناء الخدمة. 2- الاحتفاظ بمرافق وسائق. ب- …